للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيها الإمام، وأنا أدركته فيها، وإذا قرأت الفاتحة وفرغت منها بقي وقت يكفي لأن أصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- وأكبر وأدعو. وهذا يفعله كثير من الناس ممن يخشى أن ترفع الجنازة ولما يتمكن من الدعاء للميت الذي هو الأصل في مشروعية الصلاة على الميت، لكن هذا غير صحيح كما ذكرنا (١).

[س ٤٠: إذا دخل رجل إلى المسجد فوجدهم يصلون صلاة الجنازة فصلى معهم، فهل تغني عن تحية المسجد؟]

الجواب: إذا دخل وهم يصلون الجنازة وصلى معهم، فإن كان يريد البقاء بعد انصرافهم بالجنازة فليصل تحية المسجد بعد صلاة الجنازة، وإن كان سيخرج مع الجنازة، فليخرج وإن لم يصل تحية المسجد (٢).

[س ٤١: يوجد مكان يصلى فيه على الجنازة في المقبرة ولا تقام فيه صلوات أخرى، فهل يجوز إقامة صلاة الجنازة في المقبرة في هذا المصلى؟]

الجواب: نعم. لا بأس أن يصلى على الجنازة في المقبرة؛ لأنه لا دليل على المنع، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جُعِلَتْ لِي اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (٣)، ولا أعلم في ذلك سنة، ولكن ثبت عن النبي أنه صلى على القبر، وذلك في


(١) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.
(٢) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح ٢٦/ ١٢.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه ١/ ٧٤، ومسلم في صحيحه بلفظ (وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا) ١/ ٣٧٠.

<<  <   >  >>