للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ١٣٠: كم يجزئ في حفر القبر؟]

الجواب: روى عن النبي

أنه قال في ذلك: «احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَوْسِعُوا» (١)، واستحسن الشافعي (٢)، وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد (٣)، أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسنة أن يعمق تعميقًا يمنع خروج الريح وحفر السباع له (٤).

[س ١٣١: هل يجوز قطع الشجرة النابتة على القبر، أم الأولى تركها؟]

الجواب: لا بأس بقطع الشجر النابت على القبر مع المحافظة على حرمة القبر وعدم امتهانه بالحفر أو الوطء عليه، ويتأكد قطع الشجر الذي على القبور إذا خشي من التبرك به وتعظيمه، أو ترتب على بقائه أذى للقبر، أو الزائر للقبر للسلام عليه، والدعاء له؛ لأن هذا الشجر قد يكون مأوى للحشرات والحيات، فقطعه أولى من بقائه (٥) ..


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢٦/ ١٩٢، وأخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٢١٤، وقال محققه اسناده صحيح على شرط الشيخين والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٥٨٠، وصححه في جامع الأصول ١١/ ١٣٤، وصححه في البدر المنير ٥/ ٢٩٥، وصححه الألباني في المشكاة ١/ ٥٣٤.
(٢) ينظر: المهذب ١/ ٢٥٤، وروضة الطالبين ٢/ ١٣٢.
(٣) ينظر: الكافي ١/ ٣٧١، والمبدع ٢/ ٢٦٩.
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٤٢٢.
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة ٧/ ٣٥٢. وبهذا أفتى ابن باز، كما في مجموع الفتاوى ١٣/ ١٧٢.

<<  <   >  >>