للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها (١).

وقال ابن عثيمين رحمه الله: لا ينبغي للإنسان إذا مات له الميت أن يعلق قلبه به وأن يكثر من التردد على قبره لأن هذا يجدد له الأحزان وينسيه ذكر الله ــ عز وجل ــ ويجعل أكبر همه أن يكون عند هذا القبر وربما يبتلي بالوساوس والأفكار السيئة والخرافات (٢).

[س ١٣٣: هل يسلم على اهل القبور من خارج المقبرة؟]

قال ابن عثيمين رحمه الله: السلام على أهل القبور يكون داخل المقبرة، أي إذا دخل المقبرة، أما إذا مر بها فإن كانت المقبرة مسورة فإنه لا يسلم، وإن لم تكن مسورة فقد قال بعض العلماء: إذا مر بها فليسلم ليحصل على الأجر، لأنه سيدعو لإخوانه فيكون محسناً إليهم، وفي ذلك أجر وخير إن شاء الله (٣).

[س ١٣٤: وضع نصيلة واحدة لقبر المرأة، واثنتين على قبر الرجل. هل هذا صحيح أم لا؟]

الجواب: لا بأس بتعليم القبر بحجر لما روى أبو داود وغيره عن المطلب أنه أمره لما توفي عثمان بن مظعون أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه، وقال: «أُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي» (٤)، وأما وضع نصيلتين


(١) بتصرف من كتاب عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (٢/ ٦٨٧) لعبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ (المتوفى: ١٢٩٣ هـ).
(٢) فتاوى إسلامية (٢/ ٤٨)
(٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٣٣٣).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٢١٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٧٧، قال في البدر المنير ٥/ ٣٢٥: [إسناده حسن متصل؛ لأن المطلب بين في كلامه أنه أخبره -به- صحابي حضر القصة، والصحابة كلهم عدول لا تضر الجهالة بأعيانهم]، حسنه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٠٧، وحسنه الألباني في المشكاة ١/ ٥٣٦.

<<  <   >  >>