للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ١٩: هل يجوز تغسيل الميت في دورة المياه - الحمام -؟]

الجواب: يجوز أن يغسل الميت في دورة المياه النظيفة والمستورة عن الناس؛ لعدم المحذور في ذلك، كما أنه يجوز للمسلم الحي أن يغتسل فيها (١).

[س ٢٠: هل للمغسل أن يسأل أهل الميت هل المتوفى يصلي أم لا؟]

الجواب: ما دام ظاهره الإسلام، والذين أحضروه مسلمون فلا حاجة إلى سؤالهم، وقد يتساهل البعض في ذلك فيترتب على ذلك فضائح، وكذلك عند الصلاة عليه، فلا يسأل عنه إذا كان ظاهره الإسلام (٢).

[س ٢١: هل يبين المغسل بعض العلامات من الخير أو الشر؟]

الجواب: علامات الخير لا بأس بالإخبار عنها، أما الشر فلا؛ لأنها غيبة، لكن لو قال: إن بعض الأموات يكون أسوداً أو غير ذلك فلا بأس، لكن الممنوع أن يقول غسلت فلانًا، ورأيت فيه كذا من علامات الشر؛ لأن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة (٣).

س ٢٢: من غسل ميتًا، هل يجب عليه الغسل أم الوضوء؟

الجواب: من غسل ميتًا فينبغي له أن يتوضأ؛ فقد أفتى بهذا جماعة من الصحابة، فينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة، يتمسح، ويتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، وذراعيه، ويمسح رأسه مع أذنيه، ويغسل قدميه، هذا الوضوء الشرعي، فينبغي له أن يتوضأ خروجًا من خلاف


(١) فتاوى اللجنة الدائمة ٧/ ٢٤٩.
(٢) المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه ١٣/ ١٠٦.
(٣) المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه ١٣/ ١٢٣.

<<  <   >  >>