للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسنة أن يدفن الإنسان في بلده، ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرها، كما فعل أصحاب النبي، فإن بعضهم مات بالكوفة، وبعضهم مات بالشام، وبعضهم مات في البصرة، وبعضهم مات في غيرها، ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة، ولم يوصوا بذلك.

والسبب في ذلك أن المعول في ذلك على العمل لا على الأماكن، وأيضًا لما في النقل من المشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلك، ولو كان النقل مشروعا لأوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو فعل ذلك لنقله الصحابة - رضي الله عنهم - وبينوه؛ لأنهم قد نقلوا سنته، وأوضحوا ما شرع الله لعباده من أقواله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله، وتقريراته، والخير كله في اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - كما قال الله: - عَزَّ وَجَلَّ -: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (١)، وقال: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٢).

[س ٩٦: ما حال المشيعين للجنازة، ومن تبع الجنازة على السيارة هل يكون أمامها أم خلفها؟]

الجواب: ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين راكب وماش أن يكون المشاة أمامها، والركبان خلفها.


(١) الممتحنة: ٦.
(٢) التوبة: ١٠٠. المجيب: ابن باز. مجموع فتاويه ١٣/ ٢١٦.

<<  <   >  >>