للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فتاوى الجنائز]

[س ١: ما حكم حفر الانسان قبره قبل الموت؟]

الجواب: قال شيخ الإسلام: لا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل ان يموت فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعل ذلك ولا أصحابه -رضي الله عنهم- والعبد لا يدري اين يموت وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصالح (١).

[س ٢: ما معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يموت المؤمن بعرق الجبين»؟]

أقرب ما قيل فيه أن معناه أن المؤمن يموت وهو يعمل العمل الصالح، أي أنه يستمر في عمله الصالح إلى الموت، لقول الله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ) (٢).

[س ٣: ما حكم الأذان في أذن الميت؟ وتلقينه لا إله إلا الله عند الموت؟ وتلقينه إجابة الملكين بعد دفنه؟]

الأذان في أُذن الميت بدعة. وتلقينه عند الموت: لا إله إلا الله أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- أما تلقينه إجابة الملكين بعد دفنه، فهذا ورد في حديث، لكنه ضعيف، فلا يعتمد (٣)


(١) الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٢.
(٢) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٧٣)
(٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٧٣)

<<  <   >  >>