للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ١٧: ما حكم تغسيل الميت وتكفينه ودفنه؟]

الجواب: قال ابن عبد البر: غسل الموتى قد ثبت بالإجماع ونقل الكافة، فواجب غسل كل ميت إلا من أخرجه إجماع أو سنة ثابتة وهذا قول مالك (١).

وقال النووي: التكفين واجب وهو إجماع في حق المسلم وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه (٢).

وقال ابن المنذر: لم يختلف من أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى واجب لازم على الناس، لا يسعهم ترك ذلك عند الإمكان، ووجود السبيل إليه، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين (٣).

[س ١٨: هل يغسل جميع موتى المسلمين، ويكفنون ويصلى عليهم؟]

الجواب: جميع موتى من المسلمين يغسلون، ويكفنون، ويصلى عليهم؛ إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يغسلون، ولا يكفنون، ولا يصلى عليهم؛ لأن المقصود بالصلاة عليهم الشفاعة لهم، وكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شفاعة، فيشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه، فإنهم بذلوا أغلى ما عندهم وهو النفس لإعلاء كلمة الله (٤).


(١) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٤/ ٢٤٦)
(٢) شرح النووي على مسلم (٨/ ١٢٩)
(٣) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٤٥٠) وبتصرف من كتاب التذكرة في أحكام المقبرة العقدية والفقهية تأليف: عبدالرحمن الشثري ص: ١٥.
(٤) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع ٥/ ٢٨٩.

<<  <   >  >>