للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما عن علة التحريم: الله أعلم. لا نعرف ما هي العلة في تحريم الدفن في هذه الأوقات، أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات، فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون لها، وأن الصلاة يكون فيها نوع من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس.

وليس لصلاة الجنازة عدد معين بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك.

س ٦٣: هل يُشتَرَطُ إتمام الصف الأول، وسد الفرج بين الصفوف في صلاة الجنازة؟

الجواب: الصفوف في صلاة الجنازة ينبغي فيها تسوية الصفوف كغيرها من الصلوات، وأن يكمل الصف الأول فالأول، وأن تُسدَّ الفُرَجُ بين الصفوف (١).

[س ٦٤: ما حكم تعدد الصفوف بدون اكتمال في صلاة الجنازة؟]

الجواب: هذا خلاف السنة وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي أن لا تنقص عن ثلاثة حتى وإن لم يتم الصف الأول، وقالوا: إنه ينبغي إذا كانوا لا يملؤون الصفوف ينبغي للإمام أن يجزئهم ثلاثة صفوف (٢).


(١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ١١٠)
(٢) قال النووي في روضة الطالبين ٢/ ١٣١: [ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه]. وقال ابن مفلح في الفروع ٢/ ١٨٧: [وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف]. وهناك حديث مرثد بن عبد الله اليزني - رضي الله عنه - قال: كان مالك بن هبيرة - رضي الله عنه - إذا صلى على جنازة، فَتَقَالَّ الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أوْجَبَ»، أخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٣٤٧، وأبو داود في سننه ٢/ ٢١٩، وابن ماجه في سننه ١/ ٤٧٨، وأحمد في مسنده ٢٧/ ٢٨١، بلفظ (إلا غفر له)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٠، قال الترمذي: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن.
المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى نور على الدرب ٩/ ٢.

<<  <   >  >>