(٢) قال النووي في روضة الطالبين ٢/ ١٣١: [ويستحب أن تجعل صفوف الجنازة ثلاثة فأكثر للحديث الصحيح فيه]. وقال ابن مفلح في الفروع ٢/ ١٨٧: [وَيُستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف]. وهناك حديث مرثد بن عبد الله اليزني - رضي الله عنه - قال: كان مالك بن هبيرة - رضي الله عنه - إذا صلى على جنازة، فَتَقَالَّ الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أوْجَبَ»، أخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٣٤٧، وأبو داود في سننه ٢/ ٢١٩، وابن ماجه في سننه ١/ ٤٧٨، وأحمد في مسنده ٢٧/ ٢٨١، بلفظ (إلا غفر له)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٠، قال الترمذي: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن. المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى نور على الدرب ٩/ ٢.