للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[س ٥٣: إذا دخلت المسجد وهم يصلون على جنازة هل أكمل معهم الجنازة أم أصلي صلاة الفريضة؟]

الجواب: نقول إنك تصلي معهم صلاة الجنازة، ثم تقبل على فريضتك لأنك إذا صليت الفريضة فاتت الجنازة وإذا صليت على الجنازة لم تفت الفريضة، فالأولى في مثل هذه الحال أن تدخل معهم في صلاة الجنازة، ثم إذا أنهيتها تصلى صلاة الفريضة؛ وذلك لأن تشاغلك بالفريضة يستلزم فوات صلاة الجنازة، وتشاغلك بصلاة الجنازة لا يستلزم فوات صلاة الفريضة (١).

س ٥٤: هل تشرع الصلاة على الغائب مطلقًا، أم لها شروط معينة؟

الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يصل عليه، كما لو مات شخص في بلد كفر ولم يصل عليه أحد، أو غرق في بحر، أو نهر، أو واد، ولم يعثر على جثته، فإنه يجب الصلاة عليه، وأما من صلي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعة، لأن ذلك لم يرد في السنة إلا في قصة النجاشي، والنجاشي لم يصل عليه في بلده، فلذلك صلى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة، وقد مات الكبراء والزعماء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقل أنه صلى عليهم، وقال بعض أهل العلم: من كان فيه منفعة في الدين بماله، أو عمله، أو علمه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، ومن لم يكن كذلك فلا يصلى عليه. وقال بعض أهل العلم: يصلى على الغائب مطلقًا، وهذا أضعف الأقوال (٢).


(١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى نور على الدرب ٩/ ٢.
(٢) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى أركان الإسلام ص: ٤١٢.

<<  <   >  >>