للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل ذلك: أن إبراهيم ابن النبي غسلته النساء؛ لأنه مات في الرضاعة أي قبل أن يفطم؛ ولأن عورة من دون السبع لا حكم لها، فإذا ماتت طفلة لها أقل من سبع سنوات فلأبيها أن يغسلها، وإذا مات طفل له أقل من سبع سنوات فلأمه أن تغسله، فإن ماتت طفلة لها سبع سنوات فأكثر فليس لأبيها أن يغسلها؛ لأنه لا يغسل الرجل المرأة، ولا المرأة الرجل إلا في الزوجين، والمالك وأمته (١).

س ١٥: متى يغسل السقط (٢) ويصلى عليه؟ وهل يسمى؟ وإذا كان لا يعلم هل هو ذكر أم أنثى كيف يسمى؟

الجواب: إذا بلغ السقط أربعة أشهر من بدء الحمل، أي: إذا تم له أربعة أشهر، وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابع. والمراد بالأشهر هنا: الأشهر الهلالية؛ لأنها هي التي جعلها الله -سبحانه وتعالى - مواقيت للناس، فقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (٣)

قال العلماء: ويسمى؛ لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة، فلا بد أن يسمى؛ لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة.


(١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع ٥/ ٢٦٨.
(٢) السقط: بكسر السين، ويجوز الفتح، ويجوز الضم، ومعناه: الساقط، وهو الحمل إذا سقط من بطن أمه.
(٣) البقرة: ١٨٩.

<<  <   >  >>