للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للأموات من أقربائه أو من غيرهم، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه، وبينه لأمته لينفعوا به موتاهم، فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هديه في ذلك،، ولا نعلم أن أحدًا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره، والخير كل الخير في اتباع هديه، وهدي خلفائه الراشدين، وسائر الصحابة، والشر في اتباع البدع ومحدثات الأمور، لتحذير النبي من ذلك بقوله: «إِيَّاكُم وَمُحْدَثَاتِ الأُمُور، فإنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالة» (١)، وقوله: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (٢)، وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت، ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة.

أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى الميت وجب قبوله، كالصدقة عنه، والدعاء له، والحج عنه، وما لم يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل.

وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت، ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء، بل ذلك بدعة (٣).


(١) أخرجه أحمد في مسنده ٢٨/ ٣٧٣، وأبو داود في سننه ٤/ ٢٠٠، وابن ماجه في سننه ١/ ١٥، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٥٨٢، والألباني في المشكاة ١/ ٥٨.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٣٤٣.
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة ٩/ ٤٢.

<<  <   >  >>