للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن عثيمين: المقبرة التي لا يحتاج الناس إليها كما لو كانت المقبرة واسعة، وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه فلا حاجة إلى إسراجه، أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله فقد يقال: بجوازه لأنها لا تسرج إلا بالليل فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر بل اتخذت للحاجة. ولكن الذي نرى المنع مطلقًا للأسباب الآتية:

السبب الأول: أنه ليس هناك ضرورة.

السبب الثاني: أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فيمكنهم أن يحملوا سراجًا معهم.

السبب الثالث: أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. أما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه، فلا بأس بإضاءتها؛ لأنها بعيدة عن القبور، والإضاءة داخلة لا تشاهد (١).

وقال ابن باز: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن زائرات الْقُبُور، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» (٢)، وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة (٣) عند الحاجة


(١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٢/ ٢٣٦).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٢٧، وأبو داود في سننه ٣/ ٢١٨، والترمذي في سننه ٢/ ١٣٦، وقال: حديث ابن عباس حديث حسن، والنسائي في سننه ٤/ ٩٤، وحسنه الألباني في المشكاة ١/ ٢٣٠.
(٣) أي: مصباح.

<<  <   >  >>