للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولان: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل: يجعلها عن يساره] (١).

وقال عبد العزيز ابن باز: [يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل القبر؛ لأن النبي

وقف على القبر بعد الدفن، وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (٢). ولم يقل: استقبلوا القبلة، فكل جائز سواء استقبل القبلة (٣) أو استقبل القبر، والصحابة دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر] (٤).

وقال أبو الحسن الزعفراني: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. (٥)

وقال العلامة ابن عثيمين في مكان وقوف زائر القبور: [يقف عند رأس الميت مستقبلا إياه] (٦).

وقال في موضع آخر: [يسلم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة] (٧).


(١) مجموع الفتاوى ١/ ٣٥٢.
(٢) أخرجه الحاكم في مستدركه ١/ ٥٢٦، وأبو داود في سننه ٥/ ١٢٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٩٣. وحسنه ابن الأثير في جامع الأصول ١١/ ١٤٩، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/ ١٠٢٨، والألباني في المشكاة ١/ ٤٩.
(٣) «أي: أثناء الدعاء».
(٤) مجموع فتاوى ابن باز ١٣/ ٣٣٨.
(٥) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣١١).
(٦) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٢٨٨.
(٧) مجموع الرسائل والفتاوى ٧/ ٢٨٨.

<<  <   >  >>