للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواه أبو داود في (سننه) ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (١) ولعموم الأدلة التي تحث على الإسراع بالجنازة إلى المقبرة. (٢)

وقال ابن باز رحمه الله: والسنة أن يدفن الإنسان في بلده، ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرها، كما فعل أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن بعضهم مات بالكوفة، وبعضهم مات بالشام، وبعضهم مات في البصرة، وبعضهم مات في غيرها، ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة، ولم يوصوا بذلك -رضي الله عنهم-. والسبب في ذلك: أن المعول في ذلك على العمل لا على الأماكن، وأيضا لما في النقل من المشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلك. ولو كان النقل مشروعا لأوصى به النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو فعل ذلك لنقله الصحابة -رضي الله عنهم- وبينوه؛ لأنهم قد نقلوا سنته، وأوضحوا ما شرع الله لعباده من أقواله -صلى الله عليه وسلم- وأفعاله، وتقريراته. والخير كله في اتباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-. (٣)

وقال ابن عثيمين رحمه الله: لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيها، بل الأفضل أن يدفن في مكانه وأرض الله تعالى كلها سواء، اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس فيه مقابر للمسلمين فهنا ينقل إلى بلد


(١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٣١٥) ٢/ ٨٦.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة - ٢ (٧/ ٣١٣)
(٣) مجموع فتاوى ابن باز (١٣/ ٢١٦)

<<  <   >  >>