للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: " فتغسل من ذلك " مضارع مرفوع، ولكن بمعنى الأمر، وكذلك

قوله: " وتوضأ " وأصله تتوضأ حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف كما

في (ناراً تلظى) (١) أصله " تتلظى ". وروى هذا الحديث أحمد في

" مسنده ". قال عبد الحق في " أحكامه ": " إسناده لا يحتج به ".

١٩٨- ص- حدّثنا هارون بن محمد بن بكار قال: نا مروان بن محمد

قال: أنا الهيثم بن حميد قال: نا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم،

عن عمه: " أنه سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:

لك ما فوق الإزار ". وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث (٢) .

ش- هارون بن محمد بن بكار بن بلال (٣) العامري الدمشقي. روى

عن: مروان بن محمد، وأبيه محمد بن بكار، ومحمد بن عيسى،

وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم الرازي، وقال:

صدوق. وقال النسائي: لا بأس به (٤) .

ومروان بن محمد بن حسان، أبو بكر الدمشقي. سمع: سعيد بن

عبد العزيز، ومالك بن أنس، والهيثم بن حميد، وغيرهم. روى عنه:

صفوان بن صالح، وهشام بن خالد الأزرق، وعبد الله بن أحمد بن


(١) سورة الليل: (١٤) .
(٢) الترمذي: كتاب الطهارة، باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (١٣٣) .
تنبيه: في سنن أبي داود ذُكر حديث بعد هذا، وقد سقط من نسختنا، وهو:
حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش
- وهو: ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهو
ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال: " سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما
يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف
عن ذلك أفضل ".
قال أبو داود: ولي هو- يعني الحديث- بالقوي.
(٣) في الأصل: " بكار ".
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٠/٦٥٢٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>