للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن ابن عباس: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] قَالَ: من أهل الكتاب، لا تجوز إلا في موضع الوصية في السفر، موضوع ضرورة إذا لم يوجد غيرهم.

٣٨٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان: إن كان مسافرا وأشهد اليهودي والنصراني، لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون.

قَالَ أحمد إذا كان معهم مسلمون جازت شهادتهم، أجاز أبو موسى.

قلت: وتراه أنت؟ قَالَ: نعم، في موضع ضرورة، إذا لم يكن مسلمون، ثم لم يجد بدا

٣٨٦ - أَخْبَرَنَا المروذي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: فإن قوما يحتجون بقول الله، تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] قَالَ أبو عبد الله: قد اختلفوا في هذا؛ قَالَ قوم: هم غير أهل العشائر.

ثم قَالَ الآية {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: ١٠٦] ثم قَالَ: أقبل شهادتهم إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم، هذا ضرورة

٣٨٧ - قَالَ المروذي: وحَدَّثَنَا أبو الفضل شجاع بن مخلد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا الأعمش، عن إبراهيم، عن شريح، أنه كان لا يجيز شهادة اليهودي، والنصراني على المسلم إلا في الوصية، ولا يجيز شهادتهم على الوصية إلا إذا كانوا في سفر

قَالَ: وحَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: حَدَّثَنَا مغيرة، عن إبراهيم، وسليمان

<<  <   >  >>