التيمي، عن سعيد بن المسيب، أنهما قالا في قوله، تعالى:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] قالا: من غير أهل دينكم
قَالَ: وحَدَّثَنَا ابن نمير، قَالَ: حَدَّثَنِي يعلي بن الحارث، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، قَالَ: شهد رجلان من أهل داقوقا على وصية مسلم، فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر: بالله ما اشترينا به ثمنا قليلا، ولا كتمنا شهادة الله، {إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ}[المائدة: ١٠٦] .
ثم قَالَ: إن هذه القضية ما قضي بها منذ مات رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إلى اليوم
٣٨٨ - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: سمعت أبي يقول في شهادة اليهودي والنصراني في السفر: تجوز في الوصية وحدها، ولا تجوز في غيره
٣٨٩ - أَخْبَرَنَا عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: سألت أبي عن شهادة اليهودي، والنصراني، والمجوس؟ فقال: ليسوا بعدول؛ إنما قَالَ الله، تعالى:{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة: ٢٨٢] وليسوا ممن نرضى.