{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] قَالَ: من أهل الكتاب؟ .
٣٩٠ - وأخبرنا عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: سمعت أبي يقول: لا تجوز شهادة أهل الكتاب في شيء؛ لأنهم ليسوا ممن نرضى.
إنما يعدله مثله إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره.
قَالَ الله:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] الآية قَالَ: أكثر ما سمعت: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] من أهل الدين.
وقد أجازها أبو موسى الأشعري في السفر على الوصية.
ولا تجوز شهادتهم في شيء إلا في هذا الموضع
٣٩١ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسئل عن شهادة اليهودي والنصراني؟ فقال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني على مسلم، إلا في الموضع الذي قَالَ الله؛ أن يكون في السفر، فلا يوجد من يشهد على وصيته إلا يهودي أو نصراني.
فأما في الحضر فلا تجوز شهادتهم للمسلمين، ولا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا تجوز شهادة اليهودي على اليهودي، ولا النصراني على النصراني.
قَالَ: هي مسألة ينكرها الناس، ولا يحتملونها
٣٩٢ - وأخبرني عبد الله، في موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، أنه سمع أبا عبد الله، يقول في شهادة أهل الكتاب: لا تجوز؛ بعضهم على بعض، ولا على المسلمين، إلا في موضع الوصية؛ كما قَالَ الله، تبارك وتعالى:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦]