قَالَ: لا يجوز أن أجوز شهادة النصراني على نصراني، ولا يهودي على يهودي؛ لأنهم ليسوا عندي بعدول، فأنا لا أجوز في حكمنا إلا عدولا؛ إلا في الموضع الذي قَالَ الله
٣٩٣ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عون، عن عبيدة {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] قَالَ: من غير. . . .
٣٩٤ - أَخْبَرَنَا المروذي قَالَ: حَدَّثَنَا شجاع، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، قَالَ: سألت عبيدة عن ذلك؟ فقال: من غير دينكم
٣٩٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب:{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] قَالَ: من أهل الكتاب
قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد بن هارون، قَالَ: أَخْبَرَنَا هشام، عن الحسن، قَالَ: لا يحل لحاكم من حاكم المسلمين أن يجيز شهادة غير أهل الإسلام.
وكان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنَا زمعة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، قَالَ: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض؛ لأن الله، تعالى، قَالَ: