قال: وحدثني أبي، قَالَ: وحَدَّثَنَا وكيع، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن أسد، عن يحيى بن أبي كبير، عن أبي سلمة، قَالَ: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين
٣٩٦ - أَخْبَرَنَا محمد بن إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قَالَ: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين
٣٩٧ - أَخْبَرَنِي حرب قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الحسن، أنه كان إذا حكم لم يقبل إلا شهادة مسلم
٣٩٨ - أَخْبَرَنَا محمد، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] : من غير أهل الذمة
٣٩٩ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: أَخْبَرَنَا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أنه قَالَ:{اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ١٠٦] : مسلمان، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] : من أهل الكتاب
٤٠٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن موسى في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد، وهذا لفظه، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عن سفيان، أن إسماعيل الشعبي، قَالَ: قضى بها أبو موسى في شهادة أهل الكتاب في الوصية، قَالَ: وحَدَّثَنَا أبو عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عن مغيرة، والأزرق، عن الشعبي، قَالَ: