تذهب إلى حديث ابن عباس: لا يعلو النصراني المسلمة؟ قَالَ: نعم.
قلت: فإن فرق بينهما ثم أسلم، وهي في العدة، هي امرأته، أو يستأنف النكاح؟ قَالَ: يستأنف النكاح.
قلت: أبو العاص رجع بنكاحه الأول؟ قَالَ: ما أدري، كيف ذلك؟ ما أراه يصح، يختلفون فيه قَالَ أبو بكر الخلال: قد أخرجت اختلاف هذا الباب، وأشبعته، وبينته بيانا شافيا، نظرت فيه وتدبرته؛ فرأيت أبا عبد الله وهو يحتج في هذا أن امرأة المرتد، ومن لحق بدار الحرب، والمرأة تخرج قبل زوجها، والزوج يخرج قبل امرأته، والزوجين من أهل الكتاب المقيمين، حكمهم واحد؛ إذا أسلمت المرأة قبل الرجل.
منهم من قَالَ: إن أسلم في العدة فهو أحق بها، ومنهم من قَالَ: إسلامهما فرقة، لا يجتمعان.
وقد احتج أبو عبد الله بهؤلاء، وتوقف توقفا شديدا بعد الاحتجاج إلى حديث ابن عباس: أنهما لا يجتمعان إذا أسلمت، وأنه تفريق البتة، وأنه عنده أشبه بأحكام الإسلام.
قَالَ أبو طالب في مسألته: لا يجتمعان إلا بتجديد نكاح.
وهو، عندي، أحوط الأقاويل، وأشبه، عندي، باختيار أبي عبد الله؛ لأنه قد عرض تلك المذاهب واحتج لها وعليها، ورويت عنه.
ثم قَالَ بهذا القول، وروى عنه الذين رووا ذلك الاحتجاج وذلك الاختلاف.
وبه أقول، وبالله التوفيق: إذا أسلمت كانت أحق بنفسها، وأنه لا يكون له عليها سبيل في العدة إلا بتجديد نكاح، وفراقه إياها فراق بغير طلاق.