للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى ابن حازم، عن إسحاق بن منصور، أن أبا عبد الله، وإسحاق بن راهويه جميعا، قالا: إذا أسلمت فهي أحق بنفسها، وإن أسلم زوجها.

وكذلك قَالَ أيضا حنبل، وصالح، والمروذي، عنه: أن إسلامهما فراق ما بينهما.

فعلى هذا استقرت الروايات، عن أبي عبد الله.

وقد ذكرت حديث ابن عباس ومن قَالَ بقوله من التابعين، وذكرت قول عمر وعلي، رضي الله عنهما، والحجة على من يتقلد هذا الباب، أو غيره من الفقهاء، إلا على ما يرجع فيه إلى ما يذهب إليه أحمد بن حنبل، إمام المسلمين في زمانه، من قول الصحابة والتابعين إذا اختلفوا.

ورويت المشكلات عن فقهاء الأمصار ومن قبلهم، إلى أن يبلغ الرجل إلى التابعين؛ كيف العمل في الاختيار إذا اختلفوا أجمعين، وأنا أبين بعد تمام الباب، إن شاء الله تعالى.

٥٤٣ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ حك حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل الشالنجي، قَالَ: سألت أحمد عن العنين، قَالَ: فرقة بغير طلاق.

قلت: وكذلك المرأة تسلم ويأبى زوجها الإسلام؟ قَالَ: نعم

٥٤٤ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: وإسلامه فراق ما بينهما

٥٤٥ - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟ قَالَ: يعرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم وإلا فرق بينهما.

<<  <   >  >>