قَالَ: وحدثني أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن يزيد، عن منصور، عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، قالا: إذا أسلمت المرأة النصرانية واليهودية، عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما
٥٤٦ - قرأت على علي بن الحسن بن سليمان، عن مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن حديث سعيد بن جبير في النصرانية تسلم؟ فقال: حديث عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير؟ قلت: نعم.
فقال: قَالَ يحيى بن سعيد القطان: سألت عنه ابن شبرمة، وكان يرويه، وعمرو بن مرة، عن سعيد فلم يعرفه.
ثم قَالَ لي أحمد بن حنبل: حَدَّثَنَا جبير بن عبد الحميد، عن المغيرة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، في النصرانية تسلم تحت النصراني؟ فقال: تنزع من النصراني إذا أسلمت
٥٤٧ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: حَدَّثَنَا داود بن رشيد، قَالَ: حَدَّثَنَا حبيب، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو، يعني: ابن هرم، قَالَ: سئل جابر بن زيد عن نصراني كانت تحته امرأة، وأبى زوجها أن يسلم؟ فقال: أرى أن يفرق بينهما.
فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا، وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها.
وقد زعم الحسن: أن المسلم إذا تزوج امرأة من أهل الكتاب طلقها، كما تطلق الحرة المسلمة، وتعتد كما تعتد المسلمة
٥٤٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن النصرانية تسلم وهي تحت النصراني، ويأبى هو أن يسلم؟ فقال: كان إبراهيم يقول فيها، يعني: تفريقة.