للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إياها، وأنكرت هي وجب عليها اللعان؛ لأنها زوجة، ويوجب عليها اللعان.

وكذا في النصراني، واليهودي، إذا قذف وترافعا وجب عليهما اللعان، وكذلك الحكم فيها

٥٨٧ - أَخْبَرَنِي عبد الرحمن بن داود، أن الفضل بن عبد الرحمن حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: اللعان بين كل زوجين؛ حرين كانا أو مملوكين، أو ذميين، أو حر ومملوكة، وعبد وحرة، ومسلم وذمية، هذا حكمه، عندي، سواء

٥٨٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان؟ قَالَ: بينهم ملاعنة، إنما يريد به الولد، وإنما قَالَ الله، عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦] وهو يقع على هؤلاء كلهم

٥٨٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قَالَ: حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم، أن أبا عبد الله، قَالَ: اللعان بين كل زوجين، إذا كان ولد حرين كانا، أو مملوكين، أو ذميين، أو حر

<<  <   >  >>