ومملوكة، وعبد وحرة، ومسلم وذمية، كله، عندي، سواء؛ لأني أجد ههنا حقا للزوج لابد من لزوم الولد أباه، لا يدفعه عنه إلا اللعان، فكيف أصدق قول ذمية، أو مملوكة، وأنا لا أصدق الحرة المسلمة؟ وأقبل التعانه ودفعه ولدها، فكيف لا أقبل منه في دفع ولد النصرانية والمملوكة؟ قلت له: فيحظر بهما؟ قَالَ: أما بالذمية نعم؛ لأن أحكامها تجري في القسم، وما أشبه ذلك بمنزلة المسلمة، أما المملوكة فغير ذلك
٥٩٠ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عمن تزوج مشركة ثم قذفها، يكون بينهما ملاعنة؟ قَالَ: نعم، يكون بينهما ملاعنة
٥٩١ - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن محمد بن موسى حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله، قَالَ: اللعان من كل زوجة؟ قَالَ: نعم، إنما هو أن ينفي ولده
٥٩٢ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب، أنهما قالا: الرجل يقذف امرأته؟ قَالَ: يلاعنها زوجها، هما عندي بمنزلة الحرة المسلمة، غير أنهما لا يتوارثان
٥٩٣ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن الحسن، في المسلم تكون تحته النصرانية فتختلع منه فتضع؟ قَالَ: لا نفقة لها
٥٩٤ - أَخْبَرَنَا يحيى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قَالَ: لها النفقة، إلا أن يشترط عند خلعه أن لا نفقة لها،