للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: أليس هي نصرانية، وهو نصراني؟ قَالَ: إذا كانت عند المسلمين فهي أقرب إلى الإسلام، وإذا كانت عند أهل الذمة لم يقبل ذلك.

٦٩٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: لا يباع الرقيق من يهودي، ولا نصراني، ولا مجوسي، من كان مِنْهُ م؛ وذاك لأنه إذا باعه أقام عَلَى الشرك.

وكتب فِيهِ عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ينهى عنه أمراء الأمصار.

وقال فِي موضع آخر: ويقال: إن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي عهده لأهل الشام ينهى أن يباعوا من أهل الذمة.

٦٩٥ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله: الصبي يؤخذ مع أبويه، أو أحدهما، فيباع فِي القسم، يجوز بيعه من أحد من أهل الذمة؟ قَالَ: لا يجوز أن يباع سبينا من أهل الذمة، فإنهم أقرب إلى الإسلام.

٦٩٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم فِي هذه المسألة، قَالَ: يمنعون من ذلك إلا ما صولحوا عَلَيْهِ.

وقد روي عن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، هذا الكلام بعينه، وروي عن الحسن هذا.

٦٩٧ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: ليس لهم، يعني: أهل الذمة، أن يشتروا من سبينا شيئا.

قُلْتُ: كيف وهم أهل كفر؟ قَالَ: لأنه إذا كان فِي أيدينا فهو أقرب إلى الإسلام مِنْهُ إذا كان فِي يده،

<<  <   >  >>