للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئا مما فِي أيدينا، يزعمون أن فِي أيديهم كتابا من عمر بهذا.

قُلْتُ: عمر بن الخطاب؟ قَالَ: نعم.

ليس له ذلك الإسناد.

والحسن يقول ذاك.

قُلْتُ: من عن الحسن؟ قَالَ: أشعث، عن الحسن.

قُلْتُ: كيف قَالَ؟ قَالَ شيئا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت، يعني: فِي أن لا نبيعهم من الشراء، فلم يكن لنا أن نبيعهم.

قُلْتُ: فإن باع رجل مِنْهُ م ملوكه يرده؟ قَالَ: نعم يرد.

قَالَ له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قَالَ: مما فِي أيديهم مما صولحوا عَلَيْهِ فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا.

قَالَ لي: وما فِي أيدينا يكرهون أن يشتروه أيضا.

٦٩٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيرهم، هل يباعون من اليهود والنصارى؟ قَالَ: إن كانوا كبارا عرض عَلَيْهِمْ الإسلام، فإن أسلموا فذاك، وإن لا يباعوا من اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك

<<  <   >  >>