قيل لأحمد: حديث ابن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لا يحصن الذمي؟ قَالَ: ليس هكذا؛ ابن عمر لا يرى نكاح أهل الشرك، إنما أراد ابن عمر أنها ليست محصنة.
٧٩٨ - أَخْبَرَنِي أحمد بن حمدويه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عبيد، قَالَ: سئل أحمد عن الذميمة تحصن؟ فذكر نحو مسألة حرب الَّتِي هي قوله: إنما أراد ابن عمر أنها ليست بمحصنة، أو عفيفة، وأراد أيضا بحديث كعب بن مالك.
قَالَ: من يروي هذا ومن يصححه؟ قُلْتُ: مرسل عن أبي طلحة، فلم يعبأ بِهِ.
٧٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن حديث كعب بن مالك أنه تزوج يهودية، فَقَالَ له رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لا تحصنك» قَالَ: ليس هو بصحيح، وهو من حديث أبي بكر بن أبي مريم، وضعف حديثه، وَقَالَ: هو ضعيف الحديث.
فقلت له: لم تكتب حديثه وهو ضعيف؟ قَالَ: لا أعرفه.
٨٠٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة مثل أحكام المسلمين، إلا أنهما لا يتوارثان.