للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم.

وَأَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا جعفر.

وَأَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، قَالَ: حَدَّثَنَا الفضل.

وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح.

وَأَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن داود، والمعنى واحد.

وهذا لفظ الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول: اليهودية والنصرانية يحصنان المسلم.

٨٠٢ - أَخْبَرَنَا إبراهيم بن رحمون السنجاري، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر بن عبد الملك، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، أن أبا عبد الله قَالَ: اليهودية والنصرانية تحصن؛ هي زوجة.

٨٠٣ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عن المرأة من أهل الكتاب، يكون ذا إحصان؟ قَالَ أحمد: أحكامها أحكام المسلمة إلا أنها إذا ماتت لم يرثها، وإن انتفى من ولدها لاعنت بينهما وألحقت بِهَا الولد.

ولا أجترئ عَلَى أنه إحصان له؛ لأنها نفس، وهي مسألة فِيهَا لبس.

- وَأَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله قَالَ: والنصرانية واليهودية أحكامها فِي جميع أمورها أحكام المسلمات، إلا فِي موضع واحد لا يرثها؛ لقول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث مسلم كافرا» .

<<  <   >  >>