للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي هذا الموضع فقط.

قال عبد الملك: وَقَالَ أبو عبد الله: قيل هذا الكلام: اليهودية والنصرانية يحصنان؛ لأنهما فِي أحكامهما.

وذكر القصة.

قلت له: فإنك كنت منذ حين تجبن عن اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا، إنها شبهها، يعني: المسلمة، إلا فِي الميراث؛ أحكامها أحكام الزوجة المسلمة.

٨٠٤ - أَخْبَرَنِي أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قَالَ فِي اليهودية والنصرانية: لا تحصن المسلم.

قال أبو بكر الخلال: قد رَوَى هذه المسألة عن أبي عبد الله قريبا من عشرين نفسا؛ رَوَى عنه أبو طالب فِي مواضع، وصالح كذلك، وحرب كذلك، والميموني فِي خمسة مواضع، والمروذي فِي ثلاثة مواضع، فكل القوم اتفقوا فِي رواياتهم عنه.

فأما الميموني فقد ناظر أبا عبد الله فِي هذه الخمسة مواضع مناظرة شافية محكمة، مناظرة رجل قد عرف كل ما أجاب بِهِ، فأما فِي ثلاثة مواضع فقد جاء بالاحتجاج، وأشبع الخبر من عامة أصحابه، وبين عنه الاحتجاج فِي موضع مِنْهُ ا.

قَالَ عن أبي عبد الله: إن أحكامها كلها مثل المسلمة.

قَالَ: ولا أجترئ عَلَى الإحصان؛ لأنها نفس، وهي مسألة فِيهَا لبس.

وفي موضع آخر حكى عنه الاحتجاج كله، فَقَالَ: قد كنت منذ حين تجبن عن اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: فَقَالَ لي أبو عبد الله: لا؛ لأنها شبهها.

<<  <   >  >>