العلاء العجلي، قَالَ: حَدَّثَنَا أشعث، عن الشعبي، والحكم فِي رجل لحق بالشرك، قَالَ: عدة امرأته عدة المسلمة، فإن كانت حاملا فحتى تضع.
وإن كانت ليست بحامل فثلاثة أقراء، وإن كانت قد يئست من الحيض فثلاثة أشهر.
وَقَالَ أشعث: هو خاطب من الخطاب.
١٢٥٨ - أَخْبَرَنَا أحمد بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشر، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان الثوري، ومسعر، عن مُوسَى بن أبي كثير، عن سعيد بن المسيب، قَالَ: نرث المرتدين ولا يرثونا، قَالَ سفيان: وسئل عن عدة امرأته، فَقَالَ: عدة المطلقة.
١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن معمر، عن إسحاق بن راشد فِي أسير تنصر فِي بلاد الروم، فَقَالَ: بانت امرأته تعتد ثلاث حيض.
قَالَ عبيد: سألت وكيعا عن المسلم يرتد، ويلحق بأرض العدو؟ وَقَالَ: تعتد امرأته أربعة أشهر وعشرا.
قَالَ: وكذلك لو كان له أربع نسوة، فلحقت إحداهن بدار الحرب مرتدة، فإن له أن يتزوج الخامسة.
قلت لوكيع: ولم ذاك؟ قَالَ: هو بمنزلة الموت.
١٢٦٠ - أَخْبَرَنَا الخضر بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: قَالَ أبي: وإذا ارتدت المرأة لا يكون ارتدادها طلاقها، فإن كانت ولدت عَلَى الفطرة قتلت ولا استتيبت؛ فإن تابت فهما عَلَى نكاحهما وإلا قتلت.
١٢٦١ - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، قَالَ: سألت أحمد عن المرأة ترتد، أتختلع بذلك من زوجها؟