للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: إذا ارتدت ثم رجعت إلى الإسلام وهي فِي العدة؛ إن شاء زوجها راجعها، وإن انقضت العدة بانت مِنْهُ.

١٢٦٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن امرأة مريضة ارتدت فِي مرضها، ثم ماتت، هل يورث مِنْهُ ازوجها؟ قَالَ: لا أدري، اختلفوا فِي هذا.

فقلت: أَخْبَرَنِي بقولك فإنهم قَالُوا: يورث مِنْهُ ازوجها؟ قَالَ: لا أدري.

وسألت أحمد عن المرتد: هل ينتقض نكاحه؟ قَالَ: فِي هذا اختلاف.

قلت: أَخْبَرَنِي بقول أهل المدينة؟ قَالَ: قَالُوا: يحبس ماله.

قُلْتُ: من يقول هذا من أهل المدينة؟ قَالَ: الزهري، وأبو الزناد.

١٢٦٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله إذا أسر الرجل فتنصر، كيف تصنع امرأته؟ قَالَ: يقولون: إذا ارتد الرجل بانت مِنْهُ امرأته بتطليقة.

وهو إذا تنصر وشهد عَلَيْهِ اعتدت امرأته، وتزوجت.

قُلْتُ: فماله؟ قَالَ: يقال يترك لعله يرجع.

قُلْتُ: فمات عَلَى النصرانية؟ قَالَ: لا أدري أن يرثه المسلمون.

١٢٦٤ - أَخْبَرَنِي زهير بن صالح، قَالَ: حَدَّثَنَا أبي، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: الرجل يرتد فيلحق بأرض الحرب، تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: فِي هذا اختلاف.

<<  <   >  >>