للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قد كنت أقول فِيهِ قولا، ثم جبنت عنه.

ثم قَالَ: هو كما ترى يقتل عَلَى كفره، فكيف يرثه المسلمون؟ قُلْتُ: كيف تقول: ميراثه فِي بيت المال؟ قَالَ: نعم.

وضعف أبو عبد الله الحديث الَّذِي روى عن علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين.

والحجة لقول أبي عبد الله هذا قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر» .

والحجة لقوله فِي بيت المال فِي الذي تزوج امرأة أبيه فقتله، وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلالا حين تزوج تزويجا.

قَالَ الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب، عن أبي عبد الله أنه قَالَ: ميراث المرتد لورثته من أهل الدين. . . . . الَّذِي ارتد إليه، فَقَالَ لي سليمان: كيف قول أبي عبد الله فِي ميراث المرتد؟ قُلْتُ: يقول: ميراثه فِي بيت المال.

فَقَالَ: قد أنكرت أن يقول أبو عبد الله قولا لا يشبه قول الفقهاء.

١٣٢٢ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله فِي المرتد، قَالَ فيما قَالَ.

وسألت أبا عبد الله، قُلْتُ: المرتد.

قَالَ: كنت أقول ماله فِي بيت المال، ثم هبته.

قُلْتُ: فما ترى؟ قَالَ: أكثر علمي، وأكثر ما هو عندي أنه لبيت المال؛ لحديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث المسلم الكافر» .

وهذا إنما قتل لكفر، وأنه مرتد.

١٣٢٣ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، وَأَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، أن أبا عبد الله قَالَ:

<<  <   >  >>