للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا أرى أن يرثه المسلمون.

زاد أبو طالب قَالَ: يجعل فِي بيت المال؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمر بقتل الَّذِي تزوج بامرأة أبيه أن يقتل، وأن يؤخذ ماله، ودمه مباح، وماله للمسلمين مباح، ولا يرث المسلم الكافر.

١٣٢٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، أن أبا عبد الله قَالَ: يجعل فِي بيت المال، وذكر الرجل الَّذِي تزوج امرأة أبيه أن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أمر بقتله، وأن يؤخذ ماله.

١٣٢٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: المرتد لا يرثه ورثته؛ لأنه يقتل عَلَى الكفر.

وليس بين الناس اختلاف أن المسلم لا يرث الكافر، ومال المرتد فِي بيت مال المسلمين.

١٣٢٦ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله قيل له: فإن مات عَلَى نصرانيته؟ قَالَ: لا يعجبني أن يأخذ أحد من المسلمين مِنْهُ شيئا، يصير ماله إلى بيت المال.

<<  <   >  >>