للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكن على حذر من التّقليد في هذا الباب دون تحقيق، ولاحظ انطباق شروط النّسخ قبل القول به توق بذلك الزّلل فيه.

المسألة الخامسة: الأمّة متعبّدة بجميع نصوص الكتاب والسّنّة الثّابتة، إلّا ما ثبت نسخه، ولا يجوز التّوقّف عن العمل بنصّ خوفا أن يكون منسوخا؛ فإنّ الأصل فرض العمل بجميع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ [الأعراف: ٣]، وهذا يقين لا يحلّ تركه إلّا بيقين مثله.

ومن عمل بالمنسوخ وترك النّاسخ وهو لا يعلم فلا حرج عليه، إذ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها (١)، وإنّما يلزمه التّحوّل إلى العمل بالنّاسخ ساعة علمه به، كما وقع لأهل قباء حين نسخت القبلة (٢).

...


(١) الإحكام، لابن حزم (٤/ ١١٦)، التّلخيص، للجويني (٢/ ٥٣٨ - ٥٤٠).
(٢) أخرج ذلك البخاريّ (رقم: ٣٩٥ ومواضع أخرى) ومسلم (رقم: ٥٢٦) من حديث عبد الله بن عمر.

<<  <   >  >>