للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما الحمرة، والآخر البياض الذي يرى في المغرب، فآخر وقت العشاء الآخرة وقت مغيبه، قال تعالى: {فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ}، وقد ذكر بعض أهل اللغة: أن الشفق إنّما هو الحمرة واحتج بالاشتقاق؛ لأنّ العرب تقول: ثوب مشفق، إذا صبغ بالحمرة، قاله الفراء، وفي الصحاح: الشفق: بقية ضوء الشّمس وحمرتها في أوّل الليل إلى قريب من العتمة، وقال الخليل: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وزعم أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى: أنّ الحمرة هو قول أكثر أهل اللغة، وفقهاء الحجاز، والبياض قول أهل العراق، وحكى مثله عن مالك، والأوّل هو المشهور من قوله، وقال بعض أهل اللغة: الشفق يطلق عليهما جميعا، وقال بعضهم: الحمرة غير القانية، والبياض غير الناصع، الاسم يتناولهما، ونفى الخلاف في الحكم بماذا يتعلّق الأول، أو بالثاني؟، وفي كتاب التلخيص لأبي هلال: والشفق حمرة وبياض ليس بمحكم، قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أنّ الصلاة إنما فرضت على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة في حين الإسراء حين عرج به إلى السماء، ولكنهم اختلفوا في هيئتها حين فرضت، فروي عن عائشة: أنّها فرضت ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، فأكملت أربعا، وأقرت صلاة السفر على ركعتين، ومن رواة حديثها هذا من يقول: زيد فيها بالمدينة، وأقرت صلاة السفر على ركعتين، وهو أصح من حديث القشيري وغيره، وأصح من حديث ابن عباس. . انتهى.

وقال: وروي عن سلمان وغيره ما يوافق روايتها من ذلك حديث: فرضت الصلاة ركعتين، فصلاها عليه السلام بمكة حتى قدم المدينة، وصلاها بالمدينة كم شاء الله تعالى، وزيد في صلاة الحضر ركعتين، وتركت

<<  <  ج: ص:  >  >>