للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة السفر على حالها، ذكره في الأوسط، عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال: دفع إلي جعفر بن عياش كتابه فكتبت منه: ثنا عمرو بن عبد الغفار، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان عنه، وقال: لم يروه عن عاصم إلا عمرو، ولا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد، وفي المعجم الكبير: ثنا علي بن المبارك، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن سعد بن سعيد، قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر، وقال أبو عمر: وبذلك قال الشعبي، وميمون بن مهران، والحسن في رواية، ومحمد بن إسحاق، وروي عن ابن عباس: أنها فرضت في الحضر أربعا، وفي السّفر ركعتين، فيما ذكره في الأوسط من طريق ابن أرطأة، عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني عنه، وقال: لم يروه عن يحيى إلا الحجاج، ولا عن حجاج إلا عمران القطان، تفرد به محمد بن بلال، قال أبو عمر: كذلك قال نافع بن جبير، وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب والفقه، وهو راوية حديث ابن عباس في إمامة جبريل: أنها فرضت أول ما فرضت أربعا إلا المغرب والصبح، وكذلك قال الحسن بن أبي الحسن في رواية: وهو قول ابن جريج، وروي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث القشيري وغيره ما يوافق ذلك، وهو قوله: إن الله تعالى وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع لا يكون إلا عن تمام قبله، وفي حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر قال: فرضت الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين.

قال: وسنده حسن، ولم يختلفوا أنّ جبريل

<<  <  ج: ص:  >  >>