للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جبير، عن عائشة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تعجيل الظهر، وفي كتاب العلل قال محمد: وهو حديث فيه اضطراب، ولفظ الطوسي: ما استثنت أبا بكر، ولا عمر.

وقال هذا حديث حسن، وفي كتاب أبي نعيم قالت: ما صلى أحد يعني الظهر إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من استعجاله لها، وحديث زيد بن ثابت: كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي الظهر بالهاجرة.

ذكره الطبراني في الكبير، وسيأتي في الصلاة الوسطى، وحديث أنس بن مالك: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر.

خرجه البخاري، وفي لفظ آخر: كنا إذا صلينا خلف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالظهائر جلسنا على ثيابنا اتقاء الحر، وفي لفظ: كنا نصلّي مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شدّة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وفي كتاب الكجي: كان يصلي الظهر في الشتاء ما ندري ما مضى من النهار أكثر أم ما بقي، قال أبو عمر: موسى أبو العلاء راويه عن أنس كان يصلي عند الزوال، والزوال في الصيف إذا مالت الشمس عن كبد السماء نحو المغرب وصار الظل نحو المشرق، وأما الشتاء، فإذا وقفت الشمس فذاك حين انتصف النهار، فإذا رجع الظل نحو المشرق فهو أوّل الزوال، والشمس تقف في الشتاء إذا قصر النهار فانتهى، أو قارب ذلك على تسعة أقدام إذا طال النهار، ثم ترجع ويرجع الظل نحو المشرق، فإذا كان ذلك فهو أوّل الزوال في الشتاء، وحديث عمر موقوفا: إذا اشتد الحرّ والزحام، فلم يقدر أن يسجد على الأرض، فليسجد على ظهر الرجال.

قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: هذا خطأ يعني رواية الحجاج، عن الأعمش، عن المسيب بن رافع

<<  <  ج: ص:  >  >>