للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر زوال الشمس، ودلّت السنة على أنّ آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وقال في كتاب الإِشراف: واختلفوا في آخر وقت الظهر، فقالت طائفة: إذا صار ظل كلّ شيء مثله بعد الزوال وجاوز ذلك، فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والشافعي، والثوري، وأبي ثور، وقال يعقوب، ومحمد: وقت الظهر من حين زوال الشمس إلى أن يكون الظل قامة، وقال عطاء: لا يفوتك الظهر حتى تدخل الشمس الصفرة، وقال طاوس: لا يفوت الظهر والعصر حتى يدخل الليل، وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، وكذلك قال أبو حنيفة، قال أبو بكر: وبالقول الأوّل أقول، واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحرّ فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس وتزول، وصلى ابن مسعود حين زالت الشمس، وروينا عن ابن عباس أنه قال: الظهر كاسمها تصلى بالظهير، وقال مالك: يصلي إذا كان الظهر ذراعا، وفيه قول ثان: وهو استحباب تأخير الظهر في شدّة الحر، هذا قول أحمد، وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: في الصيف يجب أن يبرد بها، وفيه قول ثالث: قاله الشّافعي: قال تعجيل الحاضر الظهر في شدّة الحر، فإذا اشتدّ الحر أبرد إمام الجماعة التي تنتاب من البعد حتى يبرد، فأمّا من صلّى في بيته، وفي جماعة بفناء بيته فيصليها في أوّل وقتها قال أبو بكر: خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على العموم، فلا سبيل إلى أن يستثنى من ذلك شيء، وفي كتاب ابن بزيزة: وكره مالك أن يصلي الظهر في أول الوقت، وكان يقول: هي صلاة الخوارج وأهل الأهواء، وخالف ذلك أبو الفرج فنقل عن مالك: أنّ أوّل الوقت

<<  <  ج: ص:  >  >>