عيسى بعد قليل، وأكثر أهل الحديث على الرخصة، قال أبو جعفر الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوات وقتها، وفوات الجماعة، وأما من وكل بنفسه من يوقظه لوقتها فمباح له النوم، واحتجوا بفعل ابن عمر، وأنه كان يرقد قبلها وأبو موسى، وعبيدة، فدل أن النهي قبلها ليس بنهي تحريم لفعل الصحابة، لكن الأخذ بظاهر الحديث أنجى وأحوط، وقال الليث: قول عمر: فمن رقد بعد المغرب فلا نامت عينه، إن ذلك بعد ثلث الليل الأول، قال أبو جعفر: تحمل الكراهة على أنها بعد دخول وقت العشاء، والإباحة قبل دخول وقتها انتهى كلامه، وفيه نظر؛ لما أسلفناه عن ابن عمر من منعه النوم وإن وكل من يوقظه، ولو احتج بحديث عائشة قالت: أعتم النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء، والصبيان. وبحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة، فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظا، ثم رقدنا، ثم استيقظا، فخرج علينا - عليه السلام -. وفيه: وكان ابن عمر لا يبالي قدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وقد كان يرقد قبلها. وبحديث ابن عباس قال: أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة بالعشاء، حتى رقد الناس، واستيقظوا، ورقدوا، واستيقظوا … الحديث ذكر ذلك البخاري، وبحديث أنس بن مالك قال: كان الصحابة ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيضعون جنوبهم. ذكره الطبري، ثم يقومون فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ فيصلون. وقد تقدم ذكره في كتاب الطهارة، وبحديث أبي بكر الحنفي، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عبد الله، عن جده، عن علي: أنه كان يتعشى