للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ذكرها البخاري.

واعترض الحافظ الإسماعيلي على إدخال محمد هذا في باب السمر، قال: لأنه ليس فيه ذكر قول ولا حديث إلا قوله: نام الغليم فإذا كان أراد مبيت ابن عباس وسهره عنده ليحفظ ما يفعله صلى الله عليه وسلم فذلك سهر، لا سمر، والسمر لا يكون إلا عن تحديث، انتهى كلامه.

وفيه نظر من حيث قوله ليس فيه ذكر ولا حديث، لما ذكر البخاري في موضع آخر من طريق كريب عنه، قال: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم رقد فيحتمل أنه أراد هذا، والله تعالى أعلم. فإنه ربما ذكر في بعض الأبواب حديثا مختصرا ولم يذكر اللفظة التي بوب لأجلها، ويكون مراده أصل الحديث، وإن لم يكن على شرطه فهذا بطريق الأولى، والله تعالى أعلم.

وحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين، ذكره ابن خزيمة في صحيحه، ثم، قال: خبر عبد الله بن عمرو من هذا الجنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتي يصبح ما يقوم فيها إلا عظم الصلاة، ولفظ البزار: لعظم صلاة.

قال ابن خزيمة: وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

قال الشيخ الحافظ أبو بكر رحمه الله تعالى: فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحدثهم بعد العشاء عن بني إسرائيل ليتعظوا بما قد نالهم من العقوبة في الدنيا مع ما أعد الله لهم من العقاب في الآخرة لما عصوا رسلهم، ولم يؤمنوا، فجائز للمرء أن يحدث كل ما يعل أن السامع ينتفع به من أمر دينه بعد العشاء، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يسمر بعد العشاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>