يحيى، قال ابن حبان: من ثقات أهل مصر، وخرّج حديثه في صحيحه، ومسلم قرنه بغيره، وأبو عيسى يصحح حديثه، وكذلك الحاكم.
وقال الأوزاعي: ما أحد أعلم بالزهري منه.
وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا جدا، وأرجو أنه لا بأس به.
وخالف ذلك أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو داود، وابن القطان.
وعمرو بن خالد أبو خالد القرشي الأعشى الهاشمي، مولاهم، أصله كوفي، قال فيه البخاري: منكر الحديث.
وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث ليس بشيء.
وقال أحمد بن محمد: قال أبو عبد الله: عمرو بن خالد الواسطي كذاب، يروي عن زيد بن علي، عن آبائه نسخة موضوعة، يكذب، وكذلك قاله وكيع وإسحاق بن راهويه وأبو زرعة.
وقال ابن معين: كذاب.
وقال أبو داود ويعقوب بن سفيان: لا شيء.
وقد وردت أحاديث تدلّ على المنع من البول في مواضع مخصوصة، منها:
حديث أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم في الصحيحين.
وحديث ابن سرجس لا يبولن أحدكم في جحر من عند النسائي، وإسناده صحيح، وإن كان أبو عمرو ذكر أن أهل البصرة تفردوا به، فلا بأس بذلك.
وحديث ابن عمر قال - عليه السلام -: لا تبولوا في الماء الناقع. ذكره أبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن نافع، عنه.