النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد. وفيه عن مكحول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال بأبواب المساجد.
وعند العقيلي، عن أبي هريرة: كان - عليه السلام - يكره البول في الهواء. وضعفه بأبي الفيض يوسف بن السفر.
وحديث ابن مغفل: لا يبولن أحدكم في مستحمه، وقد تقدم، وحديث رجل من الصحابة: نهى - عليه السلام - أن يتمشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله عند أبي داود.
الموارد: جمع مورد، وهو مفعل من الورود، أي: الحضور، قاله الجوهري، ورد فلان، ويردوا حضروا، وأورده غيره: أحضره، والموارد يقول: على طريق الماء، وعلى منهل الماء، والأول المراد في الحديث، على ما قاله جماعة من العلماء، والظاهر أن المراد هو الثاني؛ وذلك أن الحديث رواه ابن عباس كما مر، وفيه: أو في نقع الماء. وفي حديث سراقة: والماء. وفيها البيان لمجمل المورد؛ فوجب المصير إليه؛ ولأن الحديث يفسر بعضه بعضا، وإذا تقرر هذا فالذي يظهر تخصيصه بالماء الراكد لتقييد الإِطلاق بنقع الماء في حديث ابن عباس، ولأن ما كثر وجرى لا تأثير للأخبثين فيه.
وقارعة الطريق هي الجادة، واشتُقت من القرع، أي الضرب، فهي مقروعة بالقدم وغيره، وذلك من باب تسمية المفعول بالفاعل.
وفيه منع التخلي بظل الأشجار المثمرة صونا لسواقط الثمر عن التنجيس، والفقهاء يختلفون في المنع؛ فمنهم من يطرده في جميع الزمان، ومنهم من يخصه بزمن الثمار؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو ضفة نهر جارٍ.