يؤذن بليل. وصحح ابن حبان الحديثين، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الأذان بينهما نوبا. إلى آخره، واستدرك ذلك عليه الحافظ ضياء الدين في كتاب علله بأن ابن خزيمة شيخه إنما قال: هذا من باب الجواز لا النقل، ولقائل أن يقول: لعل ابن حبان ظفر في هذا بنقل لم يظفر به غيره، فلا يحسن الإيراد عليه - والله أعلم - اللهم إلا لو عزا ذلك لابن خزيمة لحسن، وسيأتي هذا - إن شاء الله تعالى - بمزيد بيان في كتاب الصوم، وقد ذهب أبو حنيفة أنه لا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، وتعاد في الوقت مستدلا بحديث حماد بن سلمة من عند أبي داود، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. فرجع فنادى: إن العبد نام. قال أبو داود: ولم يروه عن أيوب إلا حماد. وذكر أبو حاتم الرازي أنه خطأ، وذكر المروذي أنه قال: في الدنيا أحد روى هذا الحديث. وكان يذكر غلط حماد هذا، ويفضحه،، والصحيح: أيوب، عن ابن سيرين، وحميد بن هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال هذا الكلام، وذكر الترمذي، عن علي ابن المديني أنه قال: حديث حماد بن سلمة - يعني هذا - غير محفوظ، وأخطأ فيه. انتهى، وبيان خطئه من، وجوه:
الأول: رواية أبي داود، عن أيوب بن منصور، حدثنا شعيب بن حرب، عن عبد العزيز بن أبي رواد، أنبأنا نافع، عن مؤذن لعمر يقال له: مسروح: أنه أذن قبل الصبح فأمره عمر، فذكره، قال الترمذي: وهذا لا يصح؛ لأنه منقطع فيما بين نافع،