يقال: جزرت الجزور أجزرها بالضم، واجتزرتها إذا نحرتها، وجلدتها.
وفي الحديث عن عمر: إياكم وهذه المجازر، فإن لها ضراوة كضراوة الخمر، قال الأصمعي: يعني ندي القوم؛ لأن الجزور إنما يذبح عند جمع الناس.
قال: المزبلة والمزبلة بالضم أيضا: موضع الزبل، وهو السرجين، قال أبو محمد بن حزم: ولا تحل الصلاة في حمام، سواء في ذلك مبدأ بابه إلى منتهى جميع حدوده، ولا على سطحه، وسقف موقده، وأعالي حيطانه خربا كان أو قائما، فإن سقط من بنيانه شيء يسقط عنه اسم حمام، جازت الصلاة في أرضه حينئذ، ولا في مقبرة لمسلم كانت أو لكافر، فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت الصلاة فيها، ولا إلى قبر ولا عليه، ولو أنه قبر نبي، وبهذا يقول طوائف من السلف، روينا عن نافع بن جبير، أنه قال: كان ينهى أن يصلى، وسط القبور، والحمام، والحشان، وعن ابن عباس قال: لا تصلين إلى حش، ولا حمام، ولا في مقبرة.
قال أبو محمد: ولا نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة.
وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاثة أبيات قبلة: الحمام، والحش، والمقبرة، وعن العلاء بن زياد، عن أبيه، وخيثمة بن عبد الرحمن أنهما قالا: لا تصل إلى حمام، ولا إلى حش، ولا وسط مقبرة. وقال أحمد: من صلى في حمام، أو مقبرة، أو إلى مقبرة أعاد أبدا. وعن علي: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد، وعن ابن عباس رفعه: لا تصلوا على قبر، ولا إلى قبر قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيكره أن يصلى إلى قبر، أو وسط القبور؟! قال: نعم، كان ينهى عن