للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن الشخير: وصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى، وعند النسائي: برجله اليسرى، وحديث سعد بن أبي وقاص سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا تنخم أحدكم في المسجد، فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه، رواه ابن خزيمة في صحيحه.

وحديث جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي يده عرجون ابن طاب، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة، فأقبل عليها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه، أروني عبيرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به على أثر النخامة.

قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم، رواه مسلم.

وحديث طارق بن عبد الله المحاربي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام الرجل إلى الصلاة، أو إذا صلى أحدكم، فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا، أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وحديث أبي سهلة السائب بن خلاد، وله صحبة: أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين فرغ: لا يصل لكم، فأراد

<<  <  ج: ص:  >  >>