للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنذر: وهو إجماع، ونقل العبدري، عن الزيدية أنه لا ترفع ولا يعتد بخلافهم، ونقل المتولي عن بعض العلماء وجوبه.

وفي فتاوى القفال عن أبي الحسن أحمد بن سيار المروزي مثله، وقال ابن حزم بفرضيته ونقل إيجابه عن الأوزاعي، وفي القواعد: ومنهم من أوجبه عند الاستفتاح. وعند الركوع، وعند الارتفاع، ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين، وعند السجود، بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها.

قال الطحاوي: يرفع ناشرا أصابعه مستقبلًا بباطن كفيه القبلة مستدلًا بما رواه الطبراني في الأوسط من حديث محمد بن حرب، ثنا عمير بن عمران، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر يرفعه: إذا استفتح أحدكم، فليرفع يديه، وليستقبل بباطنهما القبلة فإنّ اللَّه تعالى أمامه.

وفي المحيط: ولا يفرج بين الأصابع تفريجا، وفي الحاوي للماوردي: يجعل بطن كلّ كف إلى الأخرى، وعن سحنون: ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض. وقال القابسي: يقيمهما منحنيتين شيئًا يسيرًا.

وفي المهذب: يستحب تفريق الأصابع، ونقله المحاملي عن أصحابهم مطلقا.

وقال الغزالي: لا يتكلف ضما ولا تفريقا بل يتركهما على هيئتهما.

وقال الرافعي: يفرق تفريقًا وسطًا. وقال ابن قدامة: يستحب أن يمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض. وفي كتاب الذخيرة: يرفع ثم يكبّر.

قال في المبسوط: عليه أكثر مشائخنا، وقال خواهر زاده: يرفع مقارنا للتكبير، وبه قال أحمد، وهو المشهور من مذهب مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>