وقال النووي: الصحيح أن يكون ابتداء الرفع من ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه، وهو المنصوص، وقيل: يرفع بلا تكبير، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين، وقيل: يرفع بلا تكبير ثم يكبّر ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير، وهذا مصحح عند البغوي، وقيل: يبتدئ بهما معًا، وينتهي التكبير مع انتهاء الإرسال، وقيل: يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء، وهذا مصحح عند الرافعي. وزعم ابن بطال أن رفعهما تعبد، وقيل: إشارة إلى التوحيد، وقيل: حكمته أن يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة، والتكبير أن يسمعه الأعمى، فيعلم بالدخول في الصلاة، وقيل: انقياد، وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بالكلية إلى الصلاة، ويكبّر مرة واحدة.
وقالت الرافضة: ثلاًثا، واختلف في المكان الذي يصلى فيه برفع يديه.
فذكر ابن عبد البر أن الآثار اختلفت عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - وعن أصحابه في كيفية الرفع، فروي عنه الرفع مدًا فوق الأذنين مع الرأس، وروي أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه، وروي أنه كان يرفعهما حذو منكبيه، وروي أنه كان يرفعهما إلى صدره، وكلها آثار محفوظة مشهورة، وفي هذا دلالة على التوسعة. وقال صاحب المحيط: حذا أذنه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتيهما، وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه.
وقال الشافعي في الأم، والإمام أحمد، ومالك، وإسحاق: حذو منكبيه.
وقال النواوي: يريد تحاذي راحتاه منكبيه، وهكذا قاله المتولي والبغوي وغيرهما، وأمّا قول الغزالي: فيه ثلاثة أقوال، فلا يعرف لغيره، ونقل إمام الحرمين قولين آخرين: الأول: يرفع يديه حذو المنكبين. والثاني: حذو الأذنين وفيه غرابة. وقال ابن قدامة: هو مخيّر في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه.
وفي كتاب أبي داود بسند ضعيف، عن طاوس: كان يرفع يديه حتى يجاوز بهما