الركعتين كلتيهما في المكتوبة وفيه ردّ لما ذكره الحاكم، وهو حكمه على حديث عروة عن زيد بالصحة على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال، ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنّما اتفقا على حديث مروان عن زيد، وحديث محاضر هذا مفسر ملخص، وقد اتفقا على الاحتجاج به.
وفي سنن البيهقي: قلت لابن أبي مليكة: ما طولى الطوليين؟ قال: الأنعام والأعراف.
وفي الأطراف لابن عساكر: قيل لعروة: ما هما؟ قال: الأعراف ويونس.
وفي كتاب أبي عبد الرحمن النسائي، عن عمرو بن عثمان: ثنا بقية وأبو حيوة، عن ابن أبي حمزة، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله - صلّى اللَّه عليه وسلّم - قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين وهو سند ظاهره الصحة، لولا ما ذكر ابن أبي حاتم سمعت أبي، وحدثنا عن هشام بن عمار، عن الدراوردي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به.
فقال: هذا خطأ؛ إنّما هو عن أبيه عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - مرسل.
ولقائل أن يقول: شعيب بن أبي حمزة والدراوردي ثقتان تواردا على رفعه، والزيادة من الثقة مقبولة، فالحديث على هذا صحيح - والله أعلم -.
وحديث عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن رسول اللَّه - صلّى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب بالدخان رواه أيضا بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن يزيد، ثنا أبي، ثنا حيوة ورجل آخر قالا: ثنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز حدّثه أنَّ معاوية بن