وفي سنن أبي الحسن بسند صحيح ما يبين أن الصلاة التي صلاها معاذ مع النبي - صلّى اللَّه عليه وسلّم - كانت فرضا لا نافلة، خلافا لحديث معاذ بن رفاعة، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أخبرني جابر بن عبد اللَّه أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلّى اللَّه عليه وسلّم - العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، هي له تطوع ولهم فريضة. ثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني جابر مثله.
وفي مسند الشافعي أنبأنا عبد المجيد، عن ابن جريج، قال الربيع: قيل لي: هو، عن ابن جريج، ولم يكن عندي ابن جريج عن عمرو عن جابر به.
قال البيهقي: وكذلك رواه حرملة عن الشافعي بغير شك.
قال الشافعي: وهو حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى من طريق واحدة أثبت من هذا ولا أوثق رجالًا.
قال البيهقي: وكذلك رواه أبو عاصم وعبد الرزاق، عن ابن جريج بهذه الزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد رويت هذه الزيادة من وجه آخر عن جابر.
قال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد عن ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر به، ولفظه: فيصلي لهم العشاء وهي له نافلة.
قال البيهقي: والأصل أن ما كان موصولا بالحديث يكون منه، وخاصة إذا روي من وجهين إلَّا أن تقوم دلالة على التمييز، والظاهر أنَّ هذه الزيادة من قول جابر، وكان الصحابة أخشى للَّه من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم، ومن زعم أنّ ذلك كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ببطن النخل حين كان يفعل الفرض مرتين في اليوم ثم نسخ فقد